السيد علي الهاشمي الشاهرودي

193

محاضرات في الفقه الجعفري

--> إلى الخراب وسقوط الانتفاع به فيفصّل بين ما إذا علم بأنّه حين الأداء إلى الخراب لا يمكن بيعه وتبديله فيجوز بيعه لانصراف أدلّة المنع عنه ، وبين ما إذا علم بأنّه حين الأداء إلى الخراب أيضا يمكن بيعه وتبديله ولا يسقط عن الماليّة العرفيّة فإنّه لا يجوز بيعه فعلا ، وأدلّة المنع تشمل المورد ولا وجه لدعوى انصرافها عنه ، وأمّا في باقي الصور فلا يجوز البيع كما سيأتي ( الأحمدي ) . ( 1 ) عوالي اللآلي 1 / 222 ، الحديث 99 والصفحة 457 ، الحديث 198 .